شرح
3 - هل محل الحركة قبل الذبح أو بعده ؟
نسب في الرياض « 1 » الثاني إلى الأصحاب كافة وعن الغنية « 2 » ان عليه اجماع الامامية والأخبار مختلفة فيظهر من بعضها ان محلها قبل الذبح كخبر ابان المتقدم .
وظاهر بعضها الاخر كونه بعده كأكثر الأخبار المتقدمة بقرينة قوله : فهو ذكي أو فكله وما شاكل متفرعا على الحركة فيعلم من ذلك ان المراد بعد الذبح إذ لو كان قبله كان ذلك معلقا على التذكية .
بل ذلك صريح بعض آخر كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط ؟
فقال ( ع ) : لا تأكل ان عليا ( ع ) كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل « 3 » .
فإنه صريح في ذلك من جهة وقوع السؤال فيه عن الحل مع عدم الحركة بعد التذكية لا قبلها بمقتضى الفاء المفيدة للترتيب بلا شبهة مع وقوع الجواب عنه بالنهي عن الاكل مطلقا ولو حصلت له حركة سابقة من حيث فقد الحركة المتأخرة واستشهاده لذلك بقول
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 330 .
( 2 ) غنية النزوع ص 397 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 327 ح 4171 / الوسائل ج 24 ص 24 ح 29893 .