تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
على السبب لا ينافي حصول الاطمئنان مع وجود سبب الموت ورؤية نزع الحيوان . ثالثا : انه لو شك في ذلك يكفينا استصحاب الحياة المستقرة ويحكم لأجله بوجود الشرط . وما افاده الشهيد الثاني « 1 » ( رحمة الله عليه ) من أنه يعارضه استصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة فيتعارض الأصلان . يرد عليه أولا : ما تقدم من عدم جريان استصحاب الحرمة لعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية ولتبدل الموضوع ولعدم ثبوت حرمة الاكل في حال الحياة إذا لم يعرضه الموت قبل البلع كما لو بلع سمكا صغيرا . وثانيا : ان استصحاب بقاء الشرط حاكم على استصحاب الحرمة لأن الشك في بقاء الحرمة مسبب عن الشك في بقاء الشرط والأصل في السبب حاكم على الأصل في المسبب . فتحصل : ان الأظهر عدم اعتبار استقرار الحياة وعلى فرضه يكفي الشك فيه في الحلية . نعم أصل الحياة حين الذبح معتبر .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 514 .