ولو أخل بأحدهما عمداً لم يحل ، ولو كان ناسيا جاز
شرح
حكم ما لو ترك التسمية والاستقبال نسيانا
( ولو أخل بأحدهما عمدا ) اي الاستقبال والتسمية أو بهما ( لم يحل ) كما مر ( ولو كان ناسيا جاز ) وحل بلا خلاف بل اجماعا كما في الرياض « 1 » وغيره « 2 » . ويشهد بذلك في الأول : جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) : عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ؟ فقال ( ع ) : كل ولا باس بذلك ما لم يعتمده ، الحديث « 3 » ونحوه صحيح الحلبي « 4 » . وفي الثاني : صحيح آخر لمحمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : ان كان ناسيا فلا باس إذا كان مسلما وكان يحسن ان يذبح الحديث « 5 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : في حديث انه سأله عن الرجل يذبح فينسى ان يسمى أتؤكل ذبيحته ؟ فقال ( ع ) نعم إذا كانهامش
( 1 ) رياض المسائل ح 13 ص 322 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 477 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 332 ح 4186 / الوسائل ج 24 ص 27 ح 29899 بتصرف .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 233 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 28 ح 29900 بتصرف .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 60 ح 252 / الوسائل ج 24 ص 29 ح 29904 بتصرف .