تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
شرح
لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك الحديث « 1 » ونحوهما غيرهما . ثم إن ظاهر صحيح محمد الثالث عنه ( ع ) : عن رجل ذبح ولم يسم ؟ فقال ( ع ) : ان كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول بسم الله على أوله وآخره « 2 » هو الوجوب عند الذكر وحيث لا قائل به فليحمل على الاستحباب وهو نظير ما ورد في نسيانها على الاكل . وبهذه النصوص يقيد اطلاق ما دل على عدم الحل عند ترك التسمية أو الاستقبال ويحمل على صورة التعمد . ولو ترك الاستقبال جاهلا بوجوبه حل الذبيحة أيضا كما عن القواعد « 3 » وفي المسالك « 4 » والرياض « 5 » وغيرها « 6 » لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : عن رجل ذبح ذبيحة فجهل ان يوجهها إلى القبلة ؟ قال ( ع ) : كل منها الحديث « 7 » ومن لا يعتقد وجوب الاستقبال من مصاديق الجاهل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 233 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 29 ح 29905 بتصرف . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 233 ح 4 / الوسائل ج 24 ص 30 ح 29906 بتصرف . ( 3 ) قواعد الأحكام ح 3 ص 321 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 475 . ( 5 ) رياض المسائل ج 13 ص 323 . ( 6 ) جامع المدارك ج 5 ص 122 121 / مهذب الاحكام ج 23 ص 111 . ( 7 ) الكافي ج 6 ص 233 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 21 ح 29981 .