تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
وقد مرَّ جملة منها بل قد مر في مسالة ذبح الكتابي النصوص المتضمنة ان المعيار في الحلية الاسم وان اعتبار كون الذابح مسلما انما هو لأجل انه يؤمن عليه المسلم دون الكافر بل الآيات القرآنية تدل عليه كما مر فتأمل وكيف كان فالحكم أوضح من أن نطول المقام بالتفصيل فيه . انما الكلام في المراد من التسمية مقتضى اطلاق الآيات والنصوص ان المراد بها ذكر اسمه تعالى بقوله بسم الله ، أو الحمد لله ، أو الله أكبر ، أو يسبحه ، أو يستغفره وما شاكل ، لصدق الذكر بذلك . وفي صحيح محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله ؟ قال ( ع ) : هذا كله من أسماء الله لاباس به « 1 » . ولو قال الله واقتصر ففي الاجتزاء به قولان : من صدق ذكر اسم الله عليه ومن دعوى ان فهم العرف يقتضى كون المراد ذكر الله بصفة كمال وثناء كإحدى التسبيحات الأربع ويؤيده الصحيح فإنه اطلق الأسماء على التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد . والأظهر هو الأول فان المنساق إلى الذهن من ذكر اسم الله كذكر اسم غيره مطلق التلفظ باسمه كان ذلك منضما بذكر صفة كمال أو ثناء أو لم يكن والصحيح انما يدل على صدق اسم الله على
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 234 ح 5 / الوسائل ج 24 ص 31 ح 29909 .