النحر وفي غيرها الذبح
شرح
( النحر وفي غيرها الذبح ) فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل على اعتباره في الخلاف « 1 » والغنية « 2 » والسرائر « 3 » وغيرها « 4 » الاجماع .
محل البحث مسألتان :
الأولى : كون النحر في الإبل والذبح في غيرها .
الثانية : لو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل .
أما الأولى : فيشهد لكون النحر في الإبل خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ان امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فان خشيت ان يسبقك فضربته بسيف أو طعنته بحربة بعد أو تسمي فكل الا ان تدركه ولم يمت بعد فذكه « 5 » .
وخبر الجعفي : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : بعير تردى في بئر كيف ينحر ؟ قال ( ع ) : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمي ويأكل « 6 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 2 ص 442 .
( 2 ) غنية النزوع ص 396 .
( 3 ) السرائر ج 3 ص 107 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 7 ص 219 / كشف اللثام ج 2 ص 259 .
( 5 ) الكافي ج 6 ص 231 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 21 ح 29881 .
( 6 ) التهذيب ج 9 ص 54 ح 222 / الوسائل ج 24 ص 20 ح 29880 .