شرح
ولو ترك التسمية جاهلا فهل تحل الذبيحة كما عن المحقق الأردبيلي « 1 » أم لا تحل ؟ كما في الرياض « 2 » ؟
وجهان : مقتضى اطلاق الأدلة عدم الحلية إذ الخارج خصوص الترك ناسيا .
واستدل للأول بكون الجهل كالنسيان في المعنى المسوغ للاكل ولذا تساويا حكما في ترك الاستقبال وهو كما ترى .
ولو اعتقد عدم وجوب التسمية وسمى فالأظهر حلية الذبيحة لاطلاق النصوص ولما دل على حلية ذبيحة المخالف وان لم يعتقد وجوبها بل يحل شراء ما في أسواق المسلمين من اللحوم والجلود من غير سؤال كما يأتي .
فما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 3 » من عدم الاكتفاء بتلك التسمية ضعيف .
اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح
والثالث مما يشترط في كيفية الذبح ان يكون في الإبلهامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 11 ص 115 .
( 2 ) رياض المسائل ج 13 ص 322 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 300 .