تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
النذر من كون الاسم من جهة انبائه عن المسمى لو اخذ في الموضوع يكون ظاهرا في ارادته من حيث إنه منبى عن المسمى وكاشف عنه فكل ما ينبى عن المسمى يكون مجزيا . 3 - انه لو اغمض عن الامرين فحيث ان الآيات القرانية لا مفهوم لشئ منها كي تدل على عدم الاجتزاء بغير لفظ الجلالة لان قوله تعالى :وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ« 1 » قد مر في مبحث صيد الكافر عدم دلالته على لزوم التسمية وعدم المفهوم لقوله تعالى :فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ« 2 » . وقوله عز وجل :وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ« 3 » واضح . واما السنة فما فيه منها لفظ الجلالة لا مفهوم له فتأمل وجملة منها مطلقة لاحظ النصوص الواردة في ذبح الكافر . فالأظهر كفاية كل اسم من أسمائه تعالى . وبذلك يظهر عدم اشتراط العربية فيها وان التسمية باي لغة كانت تجزي .
هامش
( 1 ) الانعام : 121 . ( 2 ) الانعام : 119 . ( 3 ) الانعام : 120 .