تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
والتسمية
شرح
أم يكفي صدق ذلك ولو كان الحيوان واقفا ويكون رأسه ومقاديم بدنه إلى القبلة ؟ مقتضى اطلاق النصوص هو الثاني لأنه لو أوقف الحيوان إلى القبلة بان كان رأسه إليها يصدق انه مستقبل القبلة كما في الانسان في حالة الركوع والسجود والإبل في حال النحر إذا كانت قائمة . ودعوى ان النصوص منصرفة إلى ذبح الحيوان بالطريق المتعارف وهو الذبح نائما فلا تشمل النصوص ذبحه قائما . مندفعة : بأنه لا وجه للانصراف المدعى في المقام سوى الغلبة والتعارف وقد مر مرارا انهما لا يصلحان منشا للانصراف المقيد للاطلاق مع أن الغلبة ممنوعة في هذه الأزمنة التي تعارف فيها ذبح الحيوان بالطريق المستحدث وقد بينت حكم الذبح بذلك الطريق في كتابنا المسائل المستحدثة المطبوع « 1 » .

اعتبار التسمية

( و ) الثاني : ( التسمية ) واعتبارها في الحلية اجماعي « 2 » والنصوص المتواترة شاهدة به
هامش
( 1 ) طبع هذا الكتاب منفردا للمرة الثالثة في قم المقدسة في جزء واحد . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 477 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139 | السيد محمد صادق الروحاني