تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
شرح
من ذبيحة لم تذبح من مذبحها « 1 » . وصحيح ابن مسكان عن محمد الحلبي : قال أبو عبد الله ( ع ) : لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها « 2 » . وظهور الأخيرين سيما الأول منهما في اعتبار عدم النخع في الحلية لا ينكر . وعليه فيتعين حملها على إرادة المرجوحية لا المنع لما تقدم في مسألة إبانة الرأس المستلزمة للنخع . وبه يظهر : ان حكمه حكمها والمدرك واحد فلا بدَّ وأن تكون الفتوى فيهما واحدة فما في النافع « 3 » من الفتوى في هذه المسالة بالكراهة مع ميله إلى حرمة الإبانة قبل ذلك غير واضح الوجه . ومنها : ان لا يسلخ الذبيحة ولا يقطع شئ منها قبل بردها ذهب إلى اعتباره في الحلية السيد ابن زهرة « 4 » مدعيا عليه الاجماع . وعن النهاية « 5 » والقاضي « 6 » وابن حمزة « 7 » القول بالحرمة دون المحرمية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 229 ح 5 / الوسائل ج 24 ص 15 ح 29866 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 229 ح 6 / الوسائل ج 24 ص 16 ح 29867 . ( 3 ) المختصر النافع ج 2 ص 250 . ( 4 ) غنية النزوع ص 397 . ( 5 ) النهاية ج 1 ص 584 . ( 6 ) المهذب ج 2 ص 440 . ( 7 ) الوسيلة ص 360 .