شرح
ويشهد به مضافا إلى ما مر : صحيح الفضل بن يسار عن أبي جعفر ( ع ) : عن رجل ذبح فتسبقه السكين فتقطع الرأس ؟ فقال ( ع ) : ذكاة وحية لا باس بأكله « 1 » ونحوه غيره .
ثم إن هذه النصوص أيضا تصلح لتأييد القول بعدم المحرمية بل وعدم الحرمية في صورة التعمد إذ يرجع حاصل الجواب إلى أن قطع الرأس ذكاة سريعة فيكون أولى .
وواضح ان هذا لا يختص بصورة سبق السكين بل هذا التعليل يجري في صورة التعمد أيضا ،
لا يعتبر عدم الذبح من القفاء
ومنها : ان لا يذبح من القفاء ذهب اليه جماعة « 2 » واستدل له بأنه مستلزم لإبانة الرأس وهي توجب الحرمة ، وقد مر ما فيه . وبانه يعتبر استقرار الحياة للذبيحة قبل ان تذبح بفري الأوداج كما ذهب اليه الشيخ « 3 » وجماعة « 4 » لان ما لا يستقر حياته قد صارهامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 230 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 17 ح 29870 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 180 / كشف اللثام ج 9 ص 237 .
( 3 ) المبسوط ج 6 ص 259 .
( 4 ) كشف اللثام ج 9 ص 237 .