تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
ومنها : ان لا يذبح حيوان وحيوان آخر ينظر اليه وعن الشيخ في النهاية « 1 » القول بحرمته . واستدل له بخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) : ان أمير المؤمنين ( ع ) قال : لا يذبح الشاة ولا الجزور عند وهو ينظر اليه « 2 » . وأورد عليه في المسالك « 3 » بان الخبر ضعيف بغياث . ويرده : ان الأظهر كونه اماميا لا زيديا كما قيل وعدلا ضابطا فالخبر صحيح السند . فالأولى ان يورد عليه بان الشيخ رواه « 4 » باسناده عن أحمد بن محمد عن غياث الا أنه قال « 5 » : كان ومن المعلوم ان عدم فعل أمير المؤمنين ( ع ) أعم من كونه على وجه الوجوب أو الاستحباب . نعم روى « 6 » الشيخ ( رحمة الله عليه ) مثل الأول بطريق آخر وهو ضعيف بطلحة بن زيد . فالأظهر هو البناء على أولوية ذلك .
هامش
( 1 ) النهاية ص 584 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 229 ح 7 / الوسائل ج 24 ص 16 ح 29868 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 490 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 56 ح 232 / الوسائل ج 24 ص 16 ح 29868 . ( 5 ) النهاية ص 584 . ( 6 ) التهذيب ج 9 ص 80 ح 76 / الوسائل ج 24 ص 16 ح 29868 .