تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
وعن الحلي « 1 » وعامة من تأخر « 2 » القول بالكراهة . واستدل للقول بالمنع بمرفوع محمد بن يحيى : قال أبو الحسن الرضا ( ع ) : إذا ذبحت الشاة وسلخت اوسلخ شئ منها قبل ان تموت لم يحل اكلها « 3 » . وهو ان دل على شئ فهو حرمة الذبيحة لا حرمة السلخ فالقول الثاني لا وجه له أصلا . واما القول الأول فيرده : أولا : ضعف الخبر للرفع . وثانيا : عدم عمل الأصحاب به وان ادعى الاجماع عليه لكن لم نعثر بقائله سواه . وثالثا : انه يدل على عدم السلخ قبل الموت لا قبل برد الذبيحة اللهم الا ان يكون تلازم بين الموت والبرودة . وبما ذكرناه يظهر انه لا مدرك للحكم بالكراهة ودليل التسامح مختص بالسنن ولا يشمل المكروهات . فالأظهر عدم الكراهة أيضا .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 110 . ( 2 ) الشرائع ج 4 ص 740 / قواعد العلامة ج 2 ص 155 / رياض المسائل ج 13 ص 341 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 230 ح 8 / الوسائل ج 24 ص 67 ح 29869 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 133 | السيد محمد صادق الروحاني