شرح
ومنها : ان لا يقلب السكين والمراد بقلب السكين ان يدخلها تحت الحلقوم ويقطعه مع باقي الأعضاء إلى الخارج اعتبره ابن زهرة « 1 » في حلية الذبيحة وعن الشيخ في النهاية « 2 » والقاضي « 3 » حرمته وعن الحلي « 4 » وعامة المتأخرين « 5 » الكراهة .
واستدل للأول : بخبر حمران عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق « 6 » .
بدعوى انه ظاهر في الارشاد إلى المانعية وحمله الشيخ « 7 » على إرادة الحرمة .
والحق : عدم تمامية شئ منهما اما الثاني : فواضح مما مر واما الأول : فلان الخبر ضعيف السند لان في طريقه القاسم بن إسحاق والد أبي هاشم الثقة الجليل وهو مجهول فلا يعتمد عليه .
وبه يظهر انه لا وجه للقول بالكراهة أيضا الا ان ينجبر ضعف السند بفتوى المشهور بالكراهة فتدبر .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 397 .
( 2 ) النهاية ج 1 ص 584 .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 440 .
( 4 ) السرائر ج 3 ص 109 .
( 5 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 109 / مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 131 .
( 6 ) الكافي ج 6 ص 229 ح 4 / الوسائل ج 24 ص 10 ح 29856 .
( 7 ) النهاية ص 584 .