شرح
بمنزلة الميت مع أن استناد موته إلى الذبح ليس أولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم الاستقرار بل السابق أولى فصار كان هلاكه بذلك السبب فيكون ميتة .
وعليه فإذا ذبح من القفاء فحين ما تصل آلة الذبح إلى الأوداج لا يكون للحيوان حياة مستقرة فان الحياة المستقرة فسرت بان لا تكون مشرفة على الموت بحيث لا يمكن ان يعيش مثلها اليوم أو الأيام والمذبوح من القفاء الباقية أوداجه من مصاديق ذلك وستعرف عند تعرض المصنف ( رحمة الله عليه ) لشرائط الذبيحة عدم اعتبار استقرار الحياة بهذا المعنى بل المعتبر أصل الحياة .
وعليه فالذبح من القفاء لا اشكال فيه ان كان الحيوان حيا قبل ان يفرى الأوداج ومات بعد تمامية الفري .
ومنها : ان لا تنخنع الذبيحة قبل الموت والمراد بنخع الذبيحة ابلاغ السكين النخاع مثلث النون وهو الخيط الأبيض وسط القفاء بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجز الذنب للنهي عنه في جملة من النصوص كصحيحي محمد بن مسلم والحلبي المتقدمين في مسالة إبانة الرأس .
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) عن الذبيحة ؟
فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتى تموت ولا تأكل