شرح
ونحوه خبر علي بن جعفر « 1 » .
وظاهر الأولين هو اعتبار عدم قطع الرأس في حلية الذبيحة لأنه مضافا إلى ظهور النهي في أمثال المقام في المانعية ، الخبران واردان سؤالا وجوابا في بيان حلية الذبيحة وحرمتها .
أضف إلى ذلك احتمال كون لا نافية لا ناهية ، وعليه فيحمل النهي فيهما على الحكم التنزيهي للتصريح في صحيح الحلبي الذي سأل فيه عن الذبيحة التي قطعت رأسها من غير استفصال بين العمد وغيره ؟ وأجاب ( ع ) : بعدم الحرمة وانها تؤكل .
واما الموثق فهو يدل على حلية الذبيحة التي قطع رأسها عن غير تعمد ولا مفهوم له كي يدل على المنع في غيره .
واما الأخيران فهما صريحان في عدم حرمة الذبيحة ، فالقول بمحرمية الإبانة في غاية الضعف .
واما حرمتها فقد يتوهم ان النهي عن القطع في ذيل الخبرين ظاهر فيها .
ولكن يرده أولا : ان الشهرة تصلح مانعة عن الظهور وقرينة لحمل النهي على الكراهة .
وثانيا : ان النهي في أمثال المقام مما تعلق بشئ في المركب
هامش
( 1 ) الوسائل ج 24 ص 19 ح 29876 / مسائل علي بن جعفر ص 172 .