تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
واستدل للمنع عن الإبانة بجملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الرجل يذبح ولا يسمي ؟ قال ( ع ) : ان كان ناسيا فلا باس إذا كان مسلما وكان يحسن ان يذبح ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح « 1 » . ونحوه صحيح الحلبي « 2 » بتقريب ان كلمة لا اما أن تكون ناهية أو نافية ، فعلى الأول ظهور الخبرين في المنع لا ينكر ، وعلى الثاني يدلان على ثبوت الباس مع قطع الرقبة فإنها مع مدخولها حينئذ تكون معطوفة على يحسن وتقدير الكلام حينئذ لا بأس إذا كان لا يقطع الرقبة ، وثبوت البأس ظاهر في المنع . وموثق مسعدة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس ؟ فقال ( ع ) : الذكاة الوحية لا باس بأكله ما لم يتعمد ذلك « 3 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال ( ع ) : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 233 ح 2 / الوسائل ج 24 ص 29 ح 29904 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 233 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 29 ح 29905 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 56 ح 231 / الوسائل ج 24 ص 18 ح 29872 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 328 ح 4172 / الوسائل ج 24 ص 18 ح 29874 .