شرح
وظاهر الشرائع « 1 » الميل إلى الاكتفاء بقطع الحلقوم وخروج الدم خاصة لأنه نسب المحقق فيها القول الأول إلى المشهور ونسب هذا إلى الرواية ومال اليه الشهيد الثاني في المسالك « 2 » ، وعن العماني « 3 » الاكتفاء به أو شق الأوداج .
وعن المصنف في المختلف « 4 » الميل إلى الاكتفاء بقطع الحلقوم والودجين وفي الرياض « 5 » بعد نقل ذلك عن المصنف ( رحمة الله عليه ) ولعله لولا الاجماع المحكي لا يخلو عن قوة .
واستدل للأول بالاجماع « 6 » ، وبصحيح عبد الرحمان المتقدم : إذا فرى الأوداج فلا باس بذلك « 7 » : وباصالة الحرمة بعد انصراف الاطلاقات بحكم التبادر والغلبة عن ما لم يقطع أوداجه الأربعة مع أنها واردة لبيان حكم آخر غير الكيفية .
اما الاجماع فلا يكون تعبديا ، واما اصالة الحرمة فلا مورد لها مع الدليل ، مع أنه قد عرفت ان الأصل هو الحلية .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 739 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 474 .
( 3 ) حكاه عنه صاحب رياض المسائل ج 13 ص 320 .
( 4 ) المختلف ج 8 ص 353 .
( 5 ) رياض المسائل ج 13 ص 321 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 8 ص 315 .
( 7 ) الفقيه ج 3 ص 326 ح 4163 / الوسائل ج 24 ص 8 ح 29850 .