تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
وظاهر الشرائع « 1 » الميل إلى الاكتفاء بقطع الحلقوم وخروج الدم خاصة لأنه نسب المحقق فيها القول الأول إلى المشهور ونسب هذا إلى الرواية ومال اليه الشهيد الثاني في المسالك « 2 » ، وعن العماني « 3 » الاكتفاء به أو شق الأوداج . وعن المصنف في المختلف « 4 » الميل إلى الاكتفاء بقطع الحلقوم والودجين وفي الرياض « 5 » بعد نقل ذلك عن المصنف ( رحمة الله عليه ) ولعله لولا الاجماع المحكي لا يخلو عن قوة . واستدل للأول بالاجماع « 6 » ، وبصحيح عبد الرحمان المتقدم : إذا فرى الأوداج فلا باس بذلك « 7 » : وباصالة الحرمة بعد انصراف الاطلاقات بحكم التبادر والغلبة عن ما لم يقطع أوداجه الأربعة مع أنها واردة لبيان حكم آخر غير الكيفية . اما الاجماع فلا يكون تعبديا ، واما اصالة الحرمة فلا مورد لها مع الدليل ، مع أنه قد عرفت ان الأصل هو الحلية .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 739 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 474 . ( 3 ) حكاه عنه صاحب رياض المسائل ج 13 ص 320 . ( 4 ) المختلف ج 8 ص 353 . ( 5 ) رياض المسائل ج 13 ص 321 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ج 8 ص 315 . ( 7 ) الفقيه ج 3 ص 326 ح 4163 / الوسائل ج 24 ص 8 ح 29850 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121 | السيد محمد صادق الروحاني