تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
كون الشرط أحد الامرين ، لا تجرى في المقام لدوران الشرط في إحداهما بين الأقل والأكثر وعلى تقدير الأكثر يكون شاملا للشرط الذي يكون في الخبر الآخر ، ففي مثل المقام يتعين الاخذ بالمتيقن من القضية المجملة وما تضمنه الخبر الآخر فتكون النتيجة اعتبار قطع الودجين مع الحلقوم ، وبالنسبة إلى قطع المرئ يرجع إلى أصالة الحل التي أسسناها . فتحصل مما ذكرناه قوة : ما مال اليه المصنف ( رحمة الله عليه ) وسيد الرياض « 1 » ، واختاره السيد ابن زهرة « 2 » بحسب النصوص ولكن لأجل عدم افتاء المشهور بذلك ، واعتبارهم قطع المري أيضا رعاية الاحتياط بقطعه أيضا لا يترك . والذي يسهل الخطب ما ذكره المقداد « 3 » من أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها ببعض فإذا قطع الحلقوم فلابد وان ينقطع الباقي معه . ثم إن هاهنا فروعا : 1 - يجب المتابعة في الذبح حتى يستوفى الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة ، فلو قطع بعضها وأرسله وانتهى إلى الموت ثم قطع الباقي حرم ، ووجهه واضح مما أسلفناه .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 317 . ( 2 ) غنية النزوع ص 397 . ( 3 ) التنقيح الرائع ج 4 ص 20 .