تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
دليل على لزوم قطع المرئ . وثانيا : انه لو دار الامر بين إرادة المرئ معهما ، أو الحلقوم معهما الصحيح الآتي يعين الثاني . والمتحصل : انه لا دليل على اعتبار قطع المرئ . واستدل للقول الثاني بصحيح زيد الشحام المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به « 1 » . وهو في نفسه تام إذ المراد من الباس المفهوم منه على تقدير عدم فريه ، هو الحرمة لأنها الظاهرة من البأس خصوصا في المقام حيث يكون السؤال عن الحلية والحرمة ، فلا يصغى إلى ما قيل من أعمية البأس من الحرمة ، ومفهومه مفهوم الشرط الذي يكون حجة كما حقق في محله فلا يصغى إلى ما في المسالك « 2 » من عدم حجية مفهومه . لكنه يعارضه الصحيح المتقدم الدال على اعتبار فري الأوداج ، وما ذكرناه كبرى كلية في محلها من أنه إذا تعارض قضيتان شرطيتان وكانت النسبة عموما من وجه يقيد اطلاق مفهوم كل منها بمنطوق الأخرى اطلاقه المقابل للتقييد بأو ، لا التقييد بواو ، فيكون النتيجة
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 228 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 9 ح 29852 بتصرف . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 474 .