تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
ورابعة : بان الذبح بالظفر والسن أشبه بالاكل والتقطيع ، والمقتضى للتذكية هو الذبح . وفي كل نظر ، اما الأول : فلعدم ثبوته بل ثبوت عدمه إذ ليس هنا قائل به الا ناقله والإسكافي « 1 » ولم يقل به قائله في كتبه الاخر غير الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » ، ولذلك قد نزله المصنف في محكي المختلف « 4 » على المنع في حال الاختيار وادعى ظهور التنزيل بأن الناقل جوَّز مثل ذلك في التهذيب « 5 » عند الضرورة ، وتبعه الشهيد « 6 » في ذلك واما الرواية العامية فلضعف سندها لا يعتمد عليها مع أنها متضمنة لان الظفر مدى الحبشة وهو غريب . أضف إلى ذلك انها عللت المنع عن التذكية بالسن بأنه عظم وقد صرح في صحيح زيد بجواز التذكية بالعظم فيتعارض مع الصحيح ، فيقدم الصحيح لجهات لا تخفى . واما الخبر فلانه ضعيف السند ، لان ابن علوان عامي لم يوثق ، مع أنه في صورة الاختيار والكلام في حالة الضرورة .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 280 . ( 2 ) الخلاف ج 6 ص 23 . ( 3 ) المبسوط ج 6 ص 262 . ( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 281 . ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 51 ذيل الحديث 212 . ( 6 ) الدروس ج 2 ص 412 .