شرح
ورابعة : بان الذبح بالظفر والسن أشبه بالاكل والتقطيع ، والمقتضى للتذكية هو الذبح .
وفي كل نظر ، اما الأول : فلعدم ثبوته بل ثبوت عدمه إذ ليس هنا قائل به الا ناقله والإسكافي « 1 » ولم يقل به قائله في كتبه الاخر غير الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » ، ولذلك قد نزله المصنف في محكي المختلف « 4 » على المنع في حال الاختيار وادعى ظهور التنزيل بأن الناقل جوَّز مثل ذلك في التهذيب « 5 » عند الضرورة ، وتبعه الشهيد « 6 » في ذلك واما الرواية العامية فلضعف سندها لا يعتمد عليها مع أنها متضمنة لان الظفر مدى الحبشة وهو غريب .
أضف إلى ذلك انها عللت المنع عن التذكية بالسن بأنه عظم وقد صرح في صحيح زيد بجواز التذكية بالعظم فيتعارض مع الصحيح ، فيقدم الصحيح لجهات لا تخفى .
واما الخبر فلانه ضعيف السند ، لان ابن علوان عامي لم يوثق ، مع أنه في صورة الاختيار والكلام في حالة الضرورة .
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 280 .
( 2 ) الخلاف ج 6 ص 23 .
( 3 ) المبسوط ج 6 ص 262 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 8 ص 281 .
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 51 ذيل الحديث 212 .
( 6 ) الدروس ج 2 ص 412 .