تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
ويجب قطع المريء والودجين ، والحلقوم
شرح
واما الرابع : فلان مجرد الشباهة لا تمنع من العمل باطلاق الدليل . فإذا الأظهر جواز التذكية بهما في حالة الاضطرار ثم إن المراد بالاضطرار كما مر عدم وجود الحديدة مع الخوف من فوت الذبيحة أو الاضطرار إلى الاكل كما هو الظاهر من النصوص .

كيفية الذبح

المقام الثالث : في كيفية الذبح ( و ) فيه مسائل :

[ في غير المنحور ]

الأولى : المشهور بين الأصحاب « 1 » انه ( يجب قطع المري ) - بفتح الميم وكسر الراء والهمزة مع الياء من غير مد - وهو مجرى الطعام والشراب ( والودجين ) - بفتح الواو والدال المهملة - وهما عرقان كبيران في جانبي قدام العنق محيطان بالحلقوم كما ذكره جماعة « 2 » وذكر بعضهم « 3 » انهما يحيطان بالمرئ ( والحلقوم ) - بضم الحاء المهملة - وهو مجرى النفس ، ويقال للجميع الأوداج .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 739 / الكفاية ص 246 / / كشف اللثام ج 2 ص 258 . ( 2 ) القواعد ج 2 ص 154 / الدروس ج 2 ص 412 / المهذب البارع ج 4 ص 167 / شرح اللمعة ج 7 ص 221 . ( 3 ) كشف اللثام ج 2 ص 259 / المفاتيح ج 2 ص 201 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 120 | السيد محمد صادق الروحاني