شرح
ويشهد به صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم ( ع ) : عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا ؟ فقال ( ع ) : إذا فرى الأوداج فلا باس بذلك « 1 » .
وصحيح زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل لم يكن يحضره سكين أيذبح بقصبة ؟
فقال ( ع ) : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا باس به « 2 » .
وصحيح عبد الله بن سنان عنه ( ع ) : لا باس ان تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة « 3 » .
وخبر محمد بن مسلم : قال أبو جعفر ( ع ) في الذبيحة بغير حديدة : إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر « 4 » ونحوها غيرها .
واما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان لأصحابنا :
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 326 ح 4163 / الوسائل ج 24 ص 8 ح 29850 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 228 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 9 ح 29895 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 326 ح 4164 / الوسائل ج 24 ص 9 ح 29851 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 228 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 9 ح 29853 .