ويجوز مع الضرورة بما يفرى الأوداج
شرح
ونصوص كثيرة شاهدة به ، لاحظ حسن محمد بن مسلم أو صحيحه عن أبي جعفر ( ع ) عن الذبيحة بالليطة وبالمروة ؟ فقال ( ع ) : لا ذكاة الا بحديدة « 1 » .
وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله ( ع ) : عن ذبيحة العود والحجرو القصبة ؟ فقال ( ع ) : قال علي ( ع ) : لا يصلح الا بالحديدة « 2 » .
وحسن أبي بكر الحضرمي عنه ( ع ) : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة « 3 » .
وموثق سماعة سألته عن الذكاة ، فقال ( ع ) : لا تذك الا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( ع ) « 4 » .
( ويجوز ) التذكية بغيره ( مع الضرورة ) بالاضطرار إلى الاكل أو الخوف من فوت الذبيحة ( بما يفرى الأوداج ) ويقطعها ، ولو كانت الآلة مروة وهي حجر يقدح بها النار أو ليطة - بفتح اللام - وهي القشر الاعلى للعصب المتصل به أو زجاجة أو غير ذلك عدا السن والظفر ، وفي المسالك دعوى الاجماع عليه « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 227 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 7 ح 729846 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 51 ح 212 / الوسائل ج 24 ص 7 ح 29847 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 227 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 8 ح 29848 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 227 ح 4 / الوسائل ج 24 ص 8 ح 29849 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 470 .