وانما يكون بالحديد مع القدرة
شرح
ذبيحة الكتابي من جهة التسمية والا فلا منع عنها ، فإنه لم يعطف فيه ذكر اسم الله على كونها مسلمة كي يكون هناك شرطان ، بل رتبه عليه مع اتيان كلمة - فاء - الظاهرة في التفريع كما لا يخفى
ولا يعتبر الطهارة في الذابح فيصح من الجنب والحائض بلا خلاف واطلاق الكتاب والنصوص شاهد به ، مضافا إلى نصوص خاصة في الجنب صريحة في جواز ان يذبح ، راجع الوسائل باب 17 من أبواب الذبائح « 1 » .
بيان الآلة التي بها يذكي الذابح
المقام الثاني : في بيان الآلة التي بها يذكي الذبيحة ( وانما يكون بالحديد مع القدرة ) بلا خلاف . وفي المسالك المعتبر عندنا في الآلة التي يذكي بها أن تكون من حديد فلا يجزى مع القدرة عليه وان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب وغيرها ، انتهى « 2 » . وظاهره الاجماع عليه ونقله سيد الرياض عن غيرها « 3 » أيضا .هامش
( 1 ) الوسائل ج 24 ص 32 ح 29910 وما بعده .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 470 .
( 3 ) رياض المسائل ج 13 ص 313 .