شرح
وبإزاء هذه النصوص بعض الأخبار الظاهرة في اختصاص جواز ذبح المراة والصبي بصورة الضرورة كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) عن ذبيحة الغلام والمراة هل تؤكل ؟
فقال ( ع ) : إذا كانت المراة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما « 1 » .
والنبوي : يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - : ولا تذبح ، الا عند الضرورة « 2 » .
والمرسل عن الرضا ( ع ) : عن ذبيحة الصبي قبل ان يبلغ وذبيحة المراة ؟ قال ( ع ) : لا باس بذبيحة الصبي والخصي والمراة إذا اضطروا إليه « 3 » .
ولكن لعدم افتاء المشهور بالاختصاص ولنصوص الجارية التي هي كالصريحة في الذبح في حال الاختيار تحمل هذه النصوص على الكراهة .
ثم إنه : في صحيح سليمان ما يؤيد ما اخترناه من أن المنع عن
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 237 ح 3 / الوسائل ج 24 ص 45 ح 29946 .
( 2 ) الفقيه ج 4 ص 364 ح 5762 / الوسائل ج 24 ص 43 ح 29942 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 238 ح 4 / الوسائل ج 24 ص 46 ح 29949 .