شرح
هل تؤكل ؟ قال ( ع ) نعم إذا كانت المراة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته « 1 » .
وصحيح إبراهيم بن أبي البلاد عنه ( ع ) : عن ذبيحة الخصي ؟ فقال ( ع ) : لا بأس « 2 » .
وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) : عن ذبيحة الصبي إذا تحرك وكان له خمسة أشبار واطاق الشفرة وعن ذبيحة المراة ؟ فقال ( ع ) : إذا كان نساء ليس معهن رجال فلتذبح اعقلهن ولتذكر اسم الله عليه « 3 » .
واشتراط بلوغ الصبي خمسة أشبار إشارة إلى اعتبار التمييز المتحقق بذلك غالبا ، لا انه شرط آخر ، كما أن اعتبار فقد الرجال في المورد الثاني ، بعد كون ذلك أعم من الضرورة وعدم افتاء أحد باعتبار ذلك يحمل علي الغالب عدم ذبح المرأة مع الرجل وصحيح عبد الرحمان عنه ( ع ) إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته « 4 » . ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 375 / الوسائل ج 24 ص 46 ح 29950 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 238 ح 6 / الوسائل ج 24 ص 47 ح 29952 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 237 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 42 ح 29937 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 238 ح 8 / الوسائل ج 24 ص 43 ح 29939 .