تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح

حكم ذبيحة المرأة وغير البالغ

المعروف بين الأصحاب انه لا يعتبر في الذابح الذكورة ولا الفحولة ولا البلوغ ولا البصر فيصح من المراة والخصي والصبي المميز والمجنون المميز والأعمى بل الظاهر عدم الخلاف في شئ من ذلك ونصوص كثيرة شاهدة بذلك كله . كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام - جارية تذبح له إذا أراد « 1 » . ومثله صحيح ابن سنان « 2 » . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال ( ع ) : إذا كانت لا تنخع ولا تنكسر الرقبة فلا باس قال : وقد كانت لأهل علي بن الحسين ( ع ) جارية تذبح لهم « 3 » . وصحيح ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن غير واحد رواه عنهما ( ع ) : ان ذبيحة المراة إذا أجادت الذبح وسمت فلا باس بأكله وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد « 4 » . وخبر ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : عن ذبيحة المراة والغلام
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 238 ح 7 / الوسائل ج 24 ص 45 ح 29948 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 334 ح 4193 / الوسائل ج 24 ص 43 ح 29941 . ( 3 ) مسائل علي بن جعفر ص 119 / الوسائل ج 24 ص 44 ح 29943 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 73 ح 46 / الوسائل ج 24 ص 45 ح 29947 .