شرح
وثالثا : ان الأصحاب لم يعملوا بظاهره .
ورابعا : انه متضمن لقوله : اني أنهاك فلا يكون متضمنا لبيان الحكم الكلي .
واستدل لما قبله : بان مقتضى النصوص المتقدمة المعللة للنهي عن ذبائح أهل الذمة بأنها اسم ولا يؤمن عليها الا مسلم اعتبار حصول الا من منه بتحقق التسمية في حل الذبيحة وهو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد وجوبها حيث لا يحصل العلم بتسميته عليها لاحتمال تركه لها بمقتضى مذهبه ولا باس به ولكن لازمه تقييد كلام المصنف بما إذا لم يحرز التسمية ولا ينافيه حينئذ شئ من الأدلة المتقدمة وهو واضح في غير الأخيرة .
واما هي فلان أكثر المسلمين معتقدون لوجوبها فالسوق جعل امارة لأجل ذلك .
واما اصالة الصحة فلعلها لا تجري مع اعتقاد عدم الوجوب ولكن الذي يسهل الخطب ندرة وجود من يعتقد عدم وجوب التسمية من المسلمين ولا يلزم احراز كونه معتقدا للوجوب بعد جعل الشارع الاقدس سوق المسلمين امارة .
واما بقية الأقوال فلم اظفر بما يمكن ان يستدل به لشئ منها الا دعوى كفر غير المستضعف أو الجاحد للنص وهي ثابت البطلان في محله مع أنه قد عرفت حلية ذبيحة الكافر إذا احرز التسمية .