شرح
عدم الفرق بين من اعتقد وجوب التمسية وعدمه والنصوص المتقدمة الدالة على أن المنع عن ذبيحة أهل الكتاب انما هو من جهة لزوم الاسم ولا يؤمن عليه الا المسلم الشاملة للمخالف .
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه « 1 » .
والنصوص « 2 » الدالة على حلية ما يشترى من اللحم والجلد من أسواق المسلمين وهي أيضا عامة لغير المؤمن بل ظاهرة فيه لأنه الأغلب في زمان صدور هذه الروايات .
واستدل للقول الأخير بخبر زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن ( ع ) : اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك الا في وقت الضرورة اليه « 3 » .
وفيه أولا : ما مر من الغمض في سنده وان عبر عنه سيد الرياض « 4 » بالصحيح .
وثانيا : انه لمعارضته مع ما تقدم الذي لا يصح حمله على المؤمن لا بدَّ من حمله على الكراهة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 71 ح 35 / الوسائل ج 24 ص 66 ح 30013
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 72 ح 42 / الوسائل باب 29 من أبواب الذبائح ج 24 ص 70 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 70 ح 33 / الوسائل ج 24 ص 51 ح 29964 .
( 4 ) رياض المسائل ج 13 ص 310 .