تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح

بيان ما يستفاد من الآيات الشريفة

واما بحسب الآيات : فيدل قوله تعالى :فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ« 1 » . وقوله تعالى :وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ« 2 » . باطلاقهما على حلية ذبيحة أهل الكتاب مع التسمية وبعبارة أخرى هما بالاطلاق يدلان على عدم الفرق بين كون الذابح مسلما أو كتابيا . وربما يستدل أيضا بقوله تعالى :وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ« 3 » . وجه الدلالة ان الطعام اما ان يراد به ما يطعم مطلقا فيشمل محل النزاع لان اللحم من جملة ما يراد به . واما ان يراد به الذبائح كما قاله بعض المفسرين « 4 » فيكون نصا . وأجيب عنه « 5 » : بأنه يحمل الطعام على الحبوب لأنها المتعارفة
هامش
( 1 ) الانعام : 119 . ( 2 ) الانعام : 120 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) تفسير القمي ج 1 ص 163 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 8 ص 318 .