تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
قبيل أحد النصوص المطلقة فيقيد بما دل على الحية مع احراز التسمية . 2 - انها تحمل على التقية لان من خالفنا يجيز اكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة « 1 » . ويشهد به خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب - قال فلوى شدقه - وقال : كلها إلى يوم ما « 2 » . ويرد عليه : ان الحمل على التقية انما يجوز عند تعارض الخبرين وفقد جملة من المرجحات والا فمجرد موافقة الخبر للعامة لا يصلح لذلك . واما الخبر فضعيف السند لبشر والحسن بن أيوب وغيرهما مع أنه لا يدل على ذلك . 3 - ان الأصحاب اعرضوا عن هذه النصوص ولم يعملوا بها وهو يوجب ضعف السند . وفيه أولا : ان عدم العمل بها يحتمل ان يكون من جهة ما رواه من المعارضة بينها وبين نصوص الحرمة وعليه فلا يكون ذلك اعراضا موهنا .
هامش
( 1 ) ذبائح أهل الكتاب للمفيد ص 31 / التهذيب ج 9 ص 70 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 70 ح 34 / الوسائل ج 24 ص 60 ح 29994 .