شرح
قبيل أحد النصوص المطلقة فيقيد بما دل على الحية مع احراز التسمية .
2 - انها تحمل على التقية لان من خالفنا يجيز اكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة « 1 » .
ويشهد به خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب - قال فلوى شدقه - وقال : كلها إلى يوم ما « 2 » .
ويرد عليه : ان الحمل على التقية انما يجوز عند تعارض الخبرين وفقد جملة من المرجحات والا فمجرد موافقة الخبر للعامة لا يصلح لذلك .
واما الخبر فضعيف السند لبشر والحسن بن أيوب وغيرهما مع أنه لا يدل على ذلك .
3 - ان الأصحاب اعرضوا عن هذه النصوص ولم يعملوا بها وهو يوجب ضعف السند .
وفيه أولا : ان عدم العمل بها يحتمل ان يكون من جهة ما رواه من المعارضة بينها وبين نصوص الحرمة وعليه فلا يكون ذلك اعراضا موهنا .
هامش
( 1 ) ذبائح أهل الكتاب للمفيد ص 31 / التهذيب ج 9 ص 70 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 70 ح 34 / الوسائل ج 24 ص 60 ح 29994 .