تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
ولدلالة الحديث عليه « 1 » . وبانه ليس للعموم ونحن نقول بموجبه فيصدق عليه مع ذبح المسلم انه طعام الذين أوتوا الكتاب وبان الحكم معلق على الطعام وليس الذبح جزء من مسماه . ويرد الأخير : انه لو فرض ذبح الكتابي وصيره طعاما تناوله العموم . ويرد ما قبله : أولا انهم صرحوا في الأصول بان المفرد المضاف يفيد العموم والامر هنا كذلك واستدلوا له بصحة الاستثناء الذي هو معيار العموم . وثانيا : انه ان لم يفد العموم فلا اشكال في الاطلاق وكفى به حجة . وعليه فحيث انه كما يصدق عليه مع ذبح المسلم انه طعام الذين أوتوا الكتاب كذلك يصدق عليه ذلك مع ذبح الكتابي فمقتضى الاطلاق حلية كليهما . ويرد ما قبله : ان كون المتعارف من الطعام هو الحبوب ممنوع وعلى فرضه لا يصلح للتقييد نعم الحديث كما مر صحيح ودلالته على اختصاص الطعام بالحبوب وأشباهها واضحة وليس من قبيل بيان بعض مصاديق الكلي فلاحظه فهذه الآية الكريمة لا تدل على حلية ذبيحة أهل الكتاب ولا على عدمها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 240 ح 10 / الوسائل ج 24 ص 48 ح 29956 .