تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ولو ذبح الذمي أو الناصب لم يحل الاكل ،
شرح
فتحصل من مجموع ما ذكرناه : عن بقاء الشك ( و ) الترديد في أنه ( لو ذبح الذمي ) تحل الذبيحة مع احراز التسمية .

حكم ذبيحة المعادي لأهل البيت ( عليهم السلام )

المشهور بين الأصحاب « 1 » انه لو ذبح الحروري أو الخارجي أو غيرهما ممن يصدق عليه الناصب لم يحل الاكل بل لم ينقل الخلاف ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 2 » . ويشهد به جملة من النصوص كموثق زرعة عن أبي بصير : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : ذبيحة الناصب لا تحل « 3 » . وموثق أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) أنه قال : لا تحل ذبائح الحرورية « 4 » . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه فيتعمد الشراء من النصاب ؟
هامش
( 1 ) المقنعة للمفيد ص 579 / مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 83 / مسالك الأفهام ج 11 ص 469 . ( 2 ) المهذب البارع ج 4 ص 163 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 71 ح 36 / الوسائل ج 24 ص 67 ح 30014 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 71 ح 37 / الوسائل ج 24 ص 67 ح 30015 .