شرح
فقال ( ع ) : اي شيء تسألني ان أقول ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ! ؟ فقال ( ع ) : نعم وأعظم عند الله من ذلك الحديث « 1 » .
ولا وجه للمناقشة في اسنادها بعد كونها موثقات سيما وان في طرق الثاني حماد ابن عيسى الذي هو من أصحاب الاجماع وعمل الأصحاب بها .
وبإزائها خبران : أحدهما : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : عن ذبيحة المرجئ والحروري ؟ فقال ( ع ) : كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون « 2 » .
ثانيهما : حسن حمران عن أبي جعفر ( ع ) قال : سمعته يقول : لا تأكل ذبيحة الناصب الا ان تسمعه يسمي « 3 » .
ولولا افتاء الأصحاب بالحرمة مطلقا كان المتعين العمل بالحسن المؤيد بظاهر الكتاب الذي هو أخص من النصوص المتقدمة لكن الظاهر تسالمهم على الحرمة وقد احتمل في الرياض « 4 » حمل الحسن على التقية بقرينة صحيح الحلبي .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 71 ح 38 / الوسائل ج 24 ص 67 ح 30016 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 236 ح 1 / الوسائل ج 24 ص 68 ح 30020 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 73 ح 39 / الوسائل ج 24 ص 68 ح 30019 .
( 4 ) رياض المسائل ج 13 ص 313 .