شرح
فقال : حلال قلت : وان سمى المسيح ؟
قال : وان سمى المسيح فإنه انما يريد الله « 1 » .
ومثلها رواية عبد الملك بن عمرو « 2 » ولكنهما ضعيفا السند لقاسم بن محمد ومعارضان بالنصوص المتقدمة سيما ما تضمن نهيه ( ع ) عن اكل الذبيحة وقربها معللا بأنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم اكلها ثم لما سئلوا عن ذلك قالوا : صدق انا نقول باسم المسيح .
الثانية : ما يدل على حلية اكل الذبيحة مع عدم احراز عدم التسمية والا فيحل .
وهي صحيحة جميل ومحمد بن حمران انهما سالا أبا عبد الله ( ع ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟
فقال ( ع ) : كل فقال بعضهم : انهم لا يسمون فقال ( ع ) : فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال ( ع ) : إذا غاب فكل « 3 » .
ولكنها مطلقة يقيد اطلاقها بالنصوص الدالة على عدم كفاية الغيبوبة ما لم يحرز التسمية فالمسالة بحمد الله واضحة لا اشكال فيها بحسب النصوص .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 69 ح 27 / الوسائل ج 24 ص 63 ح 30002 .
( 2 ) التهذيب ج 9 ص 69 ح 26 / الوسائل ج 24 ص 63 ح 30001 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 68 ح 24 / الوسائل ج 24 ص 62 ح 29999 .