تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
فقال : حلال قلت : وان سمى المسيح ؟ قال : وان سمى المسيح فإنه انما يريد الله « 1 » . ومثلها رواية عبد الملك بن عمرو « 2 » ولكنهما ضعيفا السند لقاسم بن محمد ومعارضان بالنصوص المتقدمة سيما ما تضمن نهيه ( ع ) عن اكل الذبيحة وقربها معللا بأنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم اكلها ثم لما سئلوا عن ذلك قالوا : صدق انا نقول باسم المسيح . الثانية : ما يدل على حلية اكل الذبيحة مع عدم احراز عدم التسمية والا فيحل . وهي صحيحة جميل ومحمد بن حمران انهما سالا أبا عبد الله ( ع ) عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ؟ فقال ( ع ) : كل فقال بعضهم : انهم لا يسمون فقال ( ع ) : فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال ( ع ) : إذا غاب فكل « 3 » . ولكنها مطلقة يقيد اطلاقها بالنصوص الدالة على عدم كفاية الغيبوبة ما لم يحرز التسمية فالمسالة بحمد الله واضحة لا اشكال فيها بحسب النصوص .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 69 ح 27 / الوسائل ج 24 ص 63 ح 30002 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 69 ح 26 / الوسائل ج 24 ص 63 ح 30001 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 68 ح 24 / الوسائل ج 24 ص 62 ح 29999 .