تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
وثانيا : انه قد عرفت ان نصوص الحرمة لا تدل على أزيد من الحرمة بدون احراز التسمية وانه مع احرازها تحل الذبيحة . 4 - ما في الوسائل « 1 » قال : وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار وكلها يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ومن لم تبلغه الدعوة والأبله وغير ذلك . وفيه : ان مجرد الاحتمال لا يعتنى به في مقابل الظهور ومن الغريب ان الشهيد الثاني في المسالك « 2 » بعد نقل روايات الحرمة والاشكال عليها ثم نقل نصوص الحل والدفاع عنها يقول : وعلى كل حال فلا خروج لما عليه ومعظم الأصحاب بل كاد ان يعد هو المذهب مضافا إلى ما ينبغي رعايته من الاحتياط انتهى . وهو كما ترى إذ مخالفة الأصحاب بعد وجود الروايات بل والآيات وقصور دلالة ما استدلوا به على ما ذهبوا اليه لا محذور فيها . ثم إن في المقام روايتين : إحداهما : تدل على الاكتفاء عن ذكر اسم الله بما لو قال : باسم المسيح وهي رواية أبي بصير قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن ذبيحة اليهودي ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ج 24 ص 64 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 11 ص 465 .