تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
شرح
في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله فقلت : المجوسي ؟ فقال ( ع ) : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله اما سمعت قول الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه « 1 » . وصحيح الحلبي قال : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال ( ع ) : لا باس به « 2 » . وصحيح حريز عن أبي عبد الله ( ع ) وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) انهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا وان اتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل « 3 » . وخبر يونس بن بهمن المنجبر برواية البزنطي عنه : قلت لأبي الحسن ( ع ) : اهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها وعمل لي فالوذجة فآكله ؟ فقال ( ع ) : لا باس به « 4 » . وخبر الورد بن زيد : قلت لأبي جعفر ( ع ) حدثني حديثا وأمله علي حتى اكتبه . فقال ( ع ) : اين حفظكم يا أهل الكوفة ؟ قال : قلت :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 68 ح 22 / الوسائل ج 24 ص 61 ح 29997 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 68 ح 25 / الوسائل ج 24 ص 62 ح 30000 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 69 ح 29 / الوسائل ج 24 ص 63 ح 30004 . ( 4 ) الاستبصار ح 4 ص 86 ح 30 / التهذيب ج 24 ص 64 ح 30006 .