تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
أشهر صح الايلاء وترتب أحكامه ، وإن علم بتحققه قبل ذلك لم ينعقد الايلاء . ولو شك في ذلك ولم يعلم شئ منهما ، ففي الشرائع « 1 » والمسالك « 2 » وغيرهما : انه لا يقع ولا يحكم بكونه مؤليا وإن اتفق مضي أربعة أشهر ولم يوجد المعلق به . واستدل له : في المسالك : بأنه لا يتحقق قصد المضارة في الابتداء وأحكام الايلاء منوطة به لا بمجرد اتفاق الضرر بالامتناع من الوطء . وفيه : أولا : ان قصد الاضرار المعتبر ليس هو ترك الوطء أربعة أشهر بل المراد به ما لو كان الحلف على ترك الوطء ، لا بقصد الصلاح والاصلاح للزوجة أو ولدها فقصد المضارة كما يتحقق في الحلف على تركه الوطء أربعة أشهر فما فوق يتحقق في الحلف على تركه في أقل منها . وثانيا : إنه بناء على ما هو الحق من جريان الاستصحاب في الأمور الاستقبالية يجري اصالة عدم تحقق ذلك الامر قبل انقضاء هذه المدة فهو من حين الحلف محرز بالاستصحاب كون المدة أزيد
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 644 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 139 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93 | السيد محمد صادق الروحاني