شرح
ويشهد به : خبر زرارة عن مولانا الباقر ( ع ) : عن رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال : فقال ( ع ) : لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر « 1 » ، وليس في سنده من يتوقف فيه سوى القاسم بن عروة وقد حسنه بعض الاجلة بل ربما قيل بوثاقته ، وهو مع ذلك معتضد بعمل الطائفة .
وقد جعله فخر المحققين « 2 » مذهب الإمامية ، ويؤيده توقف أحكامه من الايقاف للفئة أو الطلاق عليه .
وفي المسالك « 3 » وقيل : والحكمة في تقدير المهلة بهذه المدة ولم يتوجه المطالبة إذا حلف على الامتناع أربعة أشهر فما دونها أن المرأة تصبر على الزوج مدة أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يشق عليها الصبر ، انتهى .
ويكفي في الزيادة عن الأربعة ولو لحظة ، ولا يعتبر كون الزيادة بحيث تتأتي المطالبة في مثلها ، لكن إذا قصرت عن ذلك لم تتأت المطالبة لأنها إذا مضت ينحل اليمين ولا مطالبة بعد انحلاله .
ولو علقه بأمر مستقبل فإن علم بعدم تحققه إلا بعد مضي أربعة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 6 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 345 ح 28750 .
( 2 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 423 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 137 .