تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن رجع وكفر ، وإلا ألزمه الطلاق أو الفئة والتكفير .
شرح
ويشهد به : خبر منصور عن أبي عبد الله ( ع ) : عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال ( ع ) : يوقف فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها « 1 » ، وقصور سنده لو كان بالشهرة منجبر مع أنه ممنوع إذ ليس توهم الضعف إلا من ناحية قاسم بن عروة ، وقد مر أن بعض الاجلة حسنه بل ربما قيل بوثاقته ، فما عن الشيخ من عدم الكفارة عليه ، غير تام . ولو مضت المدة فطلقها بانت منه وكانت التطليقة رجعية ولا شئ عليه . نعم بانقضاء المدة لا تطلق لاتفاق الكتاب والسنة والاجماع عليه . وما في خبر أبي بصير « 2 » من ذلك محمول على ما لو طلق بعد المدة وإلا فيتعين طرحه ( و ) لو لم يطئها ولم يطلقها ولم تصبر هي ، فلها المرافعة ف - ( إذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ) من حين الايلاء ( فإن رجع وكفر ) فلا كلام ( وإلا ) فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة ( ألزمه ) الحاكم ( الطلاق ، أو الفئة والتكفير ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 8 ح 21 / الوسائل ج 22 ص 355 ح 28781 . ( 2 ) الوسائل ج 22 ص 352 ح 28770 .