ومدخولا بها . يؤلى مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر .
شرح
( و ) الحق : أن يستدل له بصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها « 1 » ، وبه يقيد اطلاق الكتاب والسنة وقد مر البحث في ذلك في كتاب النكاح في مبحث المتعة .
ويعتبر فيها أن تكون ( مدخولا بها ) بلا خلاف لصحيح محمد بن مسلم عن الامامين الصادقين ( عليهما السلام ) : في غير المدخول بها ، قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار « 2 » .
وحسن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها « 3 » ، ونحوهما غيرهما .
عدم وقوع الايلاء لأربعة أشهر فما دون
المقام الثالث : في أحكام الايلاء وفيها مسائل : الأولى : لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر أن ( يؤلى مطلقا ) أو مقيدا بالدوام الذي تأكيد لما اقتضاه الاطلاق ( أو ) مقرونا بمدة ( أزيد من أربعة أشهر ) ولو لحظة ، فلا يقع لأربعة أشهر فما دون .هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 8 ح 22 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 21 ح 40 / الوسائل ج 22 ص 316 ح 28684 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 7 ح 16 / الوسائل ج 22 ص 345 ح 28752 .