تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ومدخولا بها . يؤلى مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر .
شرح
( و ) الحق : أن يستدل له بصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق ( ع ) : لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها « 1 » ، وبه يقيد اطلاق الكتاب والسنة وقد مر البحث في ذلك في كتاب النكاح في مبحث المتعة . ويعتبر فيها أن تكون ( مدخولا بها ) بلا خلاف لصحيح محمد بن مسلم عن الامامين الصادقين ( عليهما السلام ) : في غير المدخول بها ، قال : لا يقع عليها ايلاء ولا ظهار « 2 » . وحسن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها « 3 » ، ونحوهما غيرهما .

عدم وقوع الايلاء لأربعة أشهر فما دون

المقام الثالث : في أحكام الايلاء وفيها مسائل : الأولى : لا خلاف ولا اشكال في أنه يعتبر أن ( يؤلى مطلقا ) أو مقيدا بالدوام الذي تأكيد لما اقتضاه الاطلاق ( أو ) مقرونا بمدة ( أزيد من أربعة أشهر ) ولو لحظة ، فلا يقع لأربعة أشهر فما دون .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 8 ح 22 . ( 2 ) التهذيب ج 8 ص 21 ح 40 / الوسائل ج 22 ص 316 ح 28684 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 7 ح 16 / الوسائل ج 22 ص 345 ح 28752 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91 | السيد محمد صادق الروحاني