وإن كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا ، ولا بدَّ أن تكون المرأة
شرح
ويصح الايلاء ( وإن كان ) المؤلى ( عبدا أو خصيا ) الذي يولج ولا ينزل ( أو مجبوبا ) الذي بقي من آلته ما يتحقق به اسم الجماع بلا خلاف ولا اشكال للاطلاق .
وهل يصح من المجبوب الذي لم يبق من آلته ما يتحقق به اسم الجماع ؟ كما عن المبسوط « 1 » والتحرير « 2 » والارشاد والتلخيص والشرائع « 3 » وهو ظاهر المتن .
أم لا ؟ كما عن جماعة ، وفي المسالك « 4 » وهو الأصح .
وجهان : من عموم الأدلة ، ومن أن متعلق الايلاء وطء الزوجة وهو ممتنع في الفرض ، فيكون الحلف حلفا على الممتنع ، وقد مرَّ اعتبار الاضرار وهو لا يتحقق في الفرض ، مع أنه يعتبر في الايلاء كون المؤلى منها مدخولا بها كما سيأتي وهو مفروض العدم .
والثاني أظهر كما لا يخفى على من تدبر فيما ذكرناه .
( و ) أما ما يعتبر في المؤلى منها ف - ( لا بدَّ أن تكون المرأة )
هامش
( 1 ) المبسوط ج 5 ص 143 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 4 ص 111 .
( 3 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 57 / شرائع الإسلام ج 3 ص 643 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 133 .