ولا لغير اضرار .
شرح
والنصوص المتضمنة لتفسيره منجزا سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى المحلوف به والمحلوف عليه لا لغير ذلك مما يشمل المفروض ، فلا اشكال في الوقوع .
ما يعتبر في المؤلى والمؤلى منها
المقام الثاني : في المؤلى والمؤلى منها ( و ) يعتبر في المؤلى البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يقع إلا ( من كامل مختار قاصد ) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر « 1 » ، للأدلة العامة الدالة على اشتراطها في غيره من العقود والايقاعات المتقدمة في مبحث الطلاق وغيره . وهل يصح من الكافر المقر بالله تعالى للعموم ، أم لا لامتناع صحة الكفارة منه ؟ ( قولان ) : تقدما مع ما يمكن أن يستدل به لهما في الظهار ، وعرفت أن الأظهر هي الصحة ، والشيخ ( قدس سره ) « 2 » وافق هنا على صحتها من الذمي وإن خالف في الظهار مع أن المدرك واحد .هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 33 ص 304 .
( 2 ) الخلاف ج 4 ص 521 .