ولا لغير اضرار .
شرح
( و ) هل يعتبر فيه قصد الاضرار بالزوجة بالامتناع عن وطئها ف - ( لا ) يقع ( لغير اضرار ) كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وفي المسالك « 1 » لا يظهر فيه مخالف يعتد به ، وعن كشف اللثام « 2 » الاتفاق عليه ، أم لا يعتبر ذلك ، فلو قصد بذلك مصلحتها بأن كانت مريضة أو مرضعة لصلاحها أو صلاح ولدها يقع ؟
وجهان : يشهد للأول : خبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) أتى رجل أمير المؤمنين ( ع ) فقال : يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما واني قلت والله لا أقربك حتى تفطميه ، قال ( ع ) : ليس في الاصلاح ايلاء « 3 » .
وصحيح حفص بن البختري عنه ( ع ) في حديث : فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل « 4 » .
فمن الغريب وسوسة الشهيد الثاني « 5 » في الحكم ، وعليه فلو حلف أن لا يجامعها دبرا أو في حيض أو نفاس لم يكن مؤليا لأنه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 132 .
( 2 ) كشف اللثام ط ج ج 8 ص 271 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 7 ح 18 / الوسائل ج 22 ص 344 ح 28748 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 133 ح 12 / الوسائل ج 22 ص 341 ح 28744 .
( 5 ) مسالك الأفهام ج 10 ص 132 .