تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
شرح
والتلخيص « 1 » والمختلف « 2 » ، وهو الوقوع ، واستحسنه المحقق في الشرائع « 3 » . والأظهر : هو الثاني لصدق الايلاء عليه فيشمله اطلاق الأدلة ، وقد مر في كتاب النكاح أن مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بالكنايات في العقود والايقاعات مطلقا . ويشهد به : مضافا إلى ذلك جملة من النصوص كصحيح الحلبي المتقدم . وحسن بريد بن معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر . . . الحديث « 4 » . وحسن الكناني عنه ( ع ) في حديث : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لاغيضنك ولاسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الايلاء « 5 » ، ونحوها غيرها .
هامش
( 1 ) لم نعثر على الكتاب ، وحكاه عنه في كشف اللثام ط ج ج 8 ص 267 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 450 . ( 3 ) شرائع الإسلام ج 3 ص 642 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 3 ح 3 / الوسائل ج 22 ص 351 ح 28767 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 7 / الوسائل ج 22 ص 350 ح 28765 .