شرح
عن الإمام الصادق ( ع ) : لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله تعالى « 1 » .
وصحيح علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني ( ع ) في حديث : وليس لخلقه أن يقسموا إلا به عز وجل « 2 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : وليس لخلقه أن يقسموا إلا به « 3 » ونحوها غيرها .
الثانية : ما دل على اعتبار ذلك في خصوص المقام ، كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : والايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لاغيضنك ثم يغاضبها « 4 » ونحوه غيره .
فلا تكفي النية ولا التلفظ بما يشعر بالقسم كما لو قال : لا تركن وطأك بل لا بد من التلفظ بالجملة القسمية .
وهل يكتفي بكل ما يدل على الحلف بمسمى الاسم من موصول وصلة ونحو ذلك مما يصدق معه أنه حلف بالله تعالى أم لا يكفي ؟
وجهان : سيأتي الكلام فيه في كتاب الايمان .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 23 ص 260 ح 29522 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 376 ح 4323 / الوسائل ج 23 ص 259 ح 29519 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 277 ح 1 / الوسائل ج 22 ص 343 ح 28746 .
( 4 ) الفقيه ج 3 ص 524 ح 4824 / الوسائل ج 22 ص 341 ح 28743 .