ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى .
شرح
وقد كان ذلك طلاقا في الجاهلية كالظهار وغير الشارع الاقدس حكمه وجعل له أحكاما خاصة وشرائط مخصوصة .
ويترتب على ما ذكرناه أنه في كل موضع لم ينعقد الايلاء لفقد شرط من شرائطه فإن كان جامعا لشرائط اليمين يكون يمينا كما ذكره غير واحد بل أرسلوه ارسال المسلمات .
والمناقشة فيه : بأنه قصد به الايلاء والفرض عدم انعقاده فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد .
مندفعة : بأن الايلاء واليمين لا فرق بينهما بحسب الحقيقة وإنما الايلاء فرد من أفراد اليمين له أحكام خاصة ، ومورد مخصوص ، فقصد الايلاء قصد لليمين .
( و ) كيف كان فتمام الكلام فيه يقتضي البحث في مقامات :
الأول : في الصيغة ، لا اشكال في أنه ( لا ينعقد بغير اسم الله تعالى ) المختص به أو الغالب فيه بلا خلاف ، وتشهد به طائفتان من النصوص :
الأولى : ما دل على اعتبار ذلك في اليمين مطلقا كصحيح الحلى