تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى .
شرح
وقد كان ذلك طلاقا في الجاهلية كالظهار وغير الشارع الاقدس حكمه وجعل له أحكاما خاصة وشرائط مخصوصة . ويترتب على ما ذكرناه أنه في كل موضع لم ينعقد الايلاء لفقد شرط من شرائطه فإن كان جامعا لشرائط اليمين يكون يمينا كما ذكره غير واحد بل أرسلوه ارسال المسلمات . والمناقشة فيه : بأنه قصد به الايلاء والفرض عدم انعقاده فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد . مندفعة : بأن الايلاء واليمين لا فرق بينهما بحسب الحقيقة وإنما الايلاء فرد من أفراد اليمين له أحكام خاصة ، ومورد مخصوص ، فقصد الايلاء قصد لليمين . ( و ) كيف كان فتمام الكلام فيه يقتضي البحث في مقامات : الأول : في الصيغة ، لا اشكال في أنه ( لا ينعقد بغير اسم الله تعالى ) المختص به أو الغالب فيه بلا خلاف ، وتشهد به طائفتان من النصوص : الأولى : ما دل على اعتبار ذلك في اليمين مطلقا كصحيح الحلى