تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
الفصل السادس : في الايلاء
شرح

الفصل السادس [ في الايلاء ]

في الايلاء

[ الايلاء لغة واصطلاحا ]

وهو لغة الحلف « 1 » وشرعا « 2 » حلف الزوج الدائم على ترك وطء زوجته المدخول بها قبلا مطلقا أو زيادة عن أربعة أشهر للاضرار بها ، وعليه فليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية ، بل معناه الشرعي من مصاديق معناه اللغوي واطلاقه عليه من باب اطلاق الكلي على فرده . والأصل فيه : قوله تعالى :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ« 3 ».
هامش
( 1 ) قال في التعريفات في باب الابهام ج 1 ص 12 : الإيلاء هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدةً / وفي المحيط في اللغة ج 2 ص 468 باب ما أوله الواو : انه الحلف . ( 2 ) كما في غاية المرام في شرح نكت الارشاد ج 3 ص 286 / مسالك الأفهام ج 10 ص 125 ، وغيرهما . ( 3 ) الآية 226 و 227 من سورة البقرة .