شرح
فالمورد مورد لأصالة البراءة دون قاعدة الاشتغال .
فالمتحصل : مما ذكرناه أنه لا اشكال في حرمة الوطء ما لم يتم الصيام لأنه وطء قبل الكفارة التي هي عبارة عن المجموع ، ولو وقع ذلك قبل أن يصوم من الثاني شيئا في النهار وجب الاستئناف لانتفاء التتابع المعتبر ، وإن وقع في الليل ، أو في النهار بعد أن صام من الثاني شيئا لا يجب الاستئناف ، بل له أن يكمل ما شرع فيه ويجتزى به .
وهل يكفي الاكمال عن كفارة الوطء قبل التكفير .
وبعبارة أخرى : هل تجب كفارة للوطء أيضا أم لا ؟
وجهان : أظهرها الثاني لاختصاص ما دل على وجوب الكفارة بالوطء بمن وطأ قبل أن يشرع في التكفير .
* * * * * *