تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
فالمورد مورد لأصالة البراءة دون قاعدة الاشتغال . فالمتحصل : مما ذكرناه أنه لا اشكال في حرمة الوطء ما لم يتم الصيام لأنه وطء قبل الكفارة التي هي عبارة عن المجموع ، ولو وقع ذلك قبل أن يصوم من الثاني شيئا في النهار وجب الاستئناف لانتفاء التتابع المعتبر ، وإن وقع في الليل ، أو في النهار بعد أن صام من الثاني شيئا لا يجب الاستئناف ، بل له أن يكمل ما شرع فيه ويجتزى به . وهل يكفي الاكمال عن كفارة الوطء قبل التكفير . وبعبارة أخرى : هل تجب كفارة للوطء أيضا أم لا ؟ وجهان : أظهرها الثاني لاختصاص ما دل على وجوب الكفارة بالوطء بمن وطأ قبل أن يشرع في التكفير . * * * * * *